قاعدة 2546 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 754
رغم أنه لا يجوز رجوع الدائن على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين فإنه يجوز مداعاتهما بدعوة واحدة.
نقض سوري رقم 110 أساس 154 تاريخ 11 / 2 / 1970 ـ مجلة المحامون ص 137 ـ 1970
قاعدة 2546 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6152
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137