تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2547 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 754

قاعدة 2547 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 754

إذا لم يكن الكفيل متضامناً في تنفيذ الالتزام مع المكفول، فلا بد لملاحقته من تجريد المدين المكفول قبل ذلك.

نقض سوري رقم 2086 تاريخ 27 / 8 / 1957 ـ مجلة القانون ص 521 لعام 1957
قاعدة 2547 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6153

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137