تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2548 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 755

قاعدة 2548 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 755

ـ1 ان منع الدائن من التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين يقتصر على المرحلة التنفيذية ولا يحول دون مداعاة الكفيل لالزامه بالكفالة.
ـ2 ان الكفيل الذي يطالب بالتجريد هو المكلف بارشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين ليتسنى تفادي التنفيذ على أمواله.

نقض سوري رقم 2804 تاريخ 26 / 11 / 1964 مجلة القانون ص 152 / 1965
قاعدة 2548 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6159

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137