قاعدة 2549 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 757
ـ1 اذا كانت الكفالة لمصلحة تجارية اعتبرت تجارية وجاز اثبات علم الكفلاء بمقدار المبلغ المكفول قبل ابرام الكفالة بالبينة الشخصية.
ـ2 لئن كان يمتنع ملاحقة الكفيل عند وجود تأمين عيني مخصص لضمان الدين، فإنه ينحصر ذلك بالكفيل العادي دون الكفيل المتضامن ( مادة 757 مدني ).
نقض مدني سوري 197 / 217 تاريخ 11 / 3 / 1971 ـ مجلة القانون 559 / 1971
قاعدة 2549 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6167
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137