تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2549 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 757

قاعدة 2549 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 757

ـ1 اذا كانت الكفالة لمصلحة تجارية اعتبرت تجارية وجاز اثبات علم الكفلاء بمقدار المبلغ المكفول قبل ابرام الكفالة بالبينة الشخصية.
ـ2 لئن كان يمتنع ملاحقة الكفيل عند وجود تأمين عيني مخصص لضمان الدين، فإنه ينحصر ذلك بالكفيل العادي دون الكفيل المتضامن ( مادة 757 مدني ).

نقض مدني سوري 197 / 217 تاريخ 11 / 3 / 1971 ـ مجلة القانون 559 / 1971
قاعدة 2549 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6167

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137