قاعدة 2550 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 759
ان التزام الكفلاء بالوفاء بطريق التضامن يجعل من حق الدائن مقاضاة المدين والكفلاء معاً أو على انفراد بطلب تنفيذ العقد المكفول. ولا يجوز طلب تجريد المدين.
نقض سوري رقم 253 تاريخ 9 / 6 / 1959 ـ مجلة القانون ـ ص 391 لعام 1959
قاعدة 2550 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6174
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137