قاعدة 2551 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 759
لا تجوز ملاحقة الكفيل قبل تجريد المدين ما لم يكن الكفيل متضامناً. والتضامن لا يفترض إنما يكون بناء على نص أو اتفاق.
نقض سوري رقم 3237 تاريخ 15 / 12 / 1956 ـ مجلة القانون ص 40 لعام 1957
قاعدة 2551 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6175
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137