تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2552 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 759

قاعدة 2552 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 759

اذا رجع الدائن على الكفيل المتضامن قبل أن يرجع على المدين. فليس للكفيل المتضامن أن يدفع رجوع الدائن عليه بوجوب الرجوع على المدين. ويجوز للدائن أن ينفذ بالدين على أموال الكفيل المتضامن مع المدين أولاً ولا يستطيع هذا الأخير أن يتمسك قبل الدائن بحق التجريد.

نقض سوري رقم 17 أساس 1105 تاريخ 6 / 1 / 1982 ـ مجلة المحامون ص 523 لعام 1982
قاعدة 2552 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6176

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137