قاعدة 2553 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 760
للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين تأسيساً على أن التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي. وهو يبطل كل ما بطل هذا الالتزام. كما انه ينقضي بمجرد انقضائه ويترتب على ذلك أن للكفيل ان يتمسك بوجه من هذه الأوجه ضد التزامه هو. ولو نزل المدين المكفول عن هذا الدفع فإنه إنما ينزل عن الدفع بالنسبة إلى التزامه كمدين. ويبقى أن يتمسك الكفيل بالدفع الذي نزل عنه المدين المكفول ضد التزامه هو ككفيل لا ضد التزام المدين المكفول.
نقض سوري رقم 1496 أساس 229 تاريخ 30/ 6 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2553 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6181
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137