تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2554 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 764

قاعدة 2554 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 764

لئن أوجب المشترع على من يوفي الدين عن ذمة المدين لزوم اخطاره مسبقاً تحت طائلة سقوط حقه بالرجوع بما أداه في حالة سبق وفاء الدين من قبل المدين أو وجود أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه عند الاستحقاق. فإن حصوله على موافقة المدين على ما تم اداؤه يجعل حق الرجوع في نجوه من خطر السقوط.

نقض مدني سوري 416 تاريخ 27 / 10 / 1965 ـ مجلة القانون 137 / 1966
قاعدة 2554 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6195

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137