قاعدة 2555 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 764
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين. وإلا سقط حقه بالرجوع إذا كان المدين قد أوفى بالدين او كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه.
نقض سوري رقم 3222 تاريخ 30 / 12 / 1946 ـ مجلة القانون ص 358 / 1965
قاعدة 2555 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6197
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137