قاعدة 2556 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 765
ان اتفاق الكفيل والمكفول على الزام هذا الأخير بأداء قيمة الكفالة في حال عدم احلال الكفيل من كفالته عند نهاية مدتها يؤلف عقداً من العقود غير المسماة وهو واجب التنفيذ ولا يتنافى مع المادة 765 مدني التي ينحصر تطبيقها في حال قيام الكفيل بمطالبة الدين المكفول بالوفاء بما دفعه عن ذمته من بدل الكفالة.
نقض سوري رقم 20 تاريخ 12 / 1 / 1963 ـ مجلة القانون ص 137 / 1963
قاعدة 2556 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6201
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137