قاعدة 2557 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 765
الكفيل الذي اوفى الدين عن المدين له أن يستعمل امتيازات الدائن ومنها حق الدائن المنصوص عليه في عقد التأمين في ملاحقة المدين أمام أية محكمة يختارها ولو كانت غير محكمة إقامة المدعى عليه.
نقض مدني سوري 205 أساس 320 تاريخ 26 / 4 / 1965 ـ مجلة المحامون 204 / 1965
قاعدة 2557 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6203
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137