تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2558 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 765

قاعدة 2558 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 765

يجوز للمصرف الكفيل أن يجمد ما يعادل قيمة الكفالة من حساب المدين المفتوح لديه ضماناً لحقه. ولكن لا يجوز له أن يلزم المدين بالمبلغ دون أن يدفعه عنه وفاء للدين المكفول. وإن الحكم للمصرف ببدل الكفالة موقوفاً على دفع هذا البدل للدائن يتفق وأحكام القانون ولا يعتبر شرطاً فاسخاً غير مقبول في الحكم.

نقض سوري رقم 271 أساس 1057 تاريخ 31 / 3 / 1975 مجلة المحامون ص 379 / 1975
قاعدة 2558 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6205

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137