قاعدة 2559 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 765
إذا ارتضى الدائن من الكفيل تجزئة مبلغ الدين وتقسيطه كان للكفيل أن يحل محل الدائن في القسط الذي أداه. وإن الأخطار ليس شرطاً واجباً قبل مطالبة أحد الكفلاء المتضامنين الكفلاء الآخرين بنصيبهم مما أوفاه إلى الدائن.
نقض سوري رقم 1202 أساس 3165 تاريخ 17 / 11 / 1977 مجلة المحامون ص 75 / 1978
قاعدة 2559 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6206
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137