قاعدة 256 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60

قاعدة 256 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60

ما تملكه الزوجة بعد زفافها لا يسمى جهازاً ولا يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 314 قرار 394 تاريخ 5/10/1969
قاعدة 256 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 185