Call us now:
قاعدة 256 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
إن وقف الحكم النافذ مشروط منحه بانقضاء ثلاثة أرباع العقوبة وبصلاح المحكوم عليه فعلاً وتقدير ذلك مسألة واقع لا مسألة قانون ولا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض.
نقض سوري ـ جناية 1031 قرار493 تاريخ 5/6/1984
قاعدة 256 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 235