قاعدة 256 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 256 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

المعاش التقاعدي لرئيس محكمة النقض يساوي معاش الوزير ـ طريقة حسابه.
المعاش التقاعدي للقاضي ـ حده الأقصى ـ طريقة حسابه ـ دعوى تسوية وتصحيح المعاش التقاعدي ـ تعريفها ـ مهلة الادعاء بها.
ـ الدعوى بطلب تسوية المعاش التقاعدي تستهدف تصحيح الخطأ القانوني الذي انبنى عليه ـ بدون حق ـ حساب المعاش.
ـ دعوى تسوية المعاش مهلة الادعاء بها سنتان عملاً بالمادة 53 من قانون التأمين والمعاشات.
ـ رئيس محكمة النقض يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش التقاعدي عملاً بما جاء في الجدولين الملحقين بقانون السلطة القضائية رقم 56/59، لعدم وقوع تعديل تشريعي على هذه الناحية.
ـ المعاش التقاعدي لرئيس محكمة النقض يحسب على أساس أن راتب الوزير الشهري وقت إحالة رئيس محكمة النقض على التقاعد، يضرب مقداره بالحد الأقصى الرقمي لمعاش الوزير المحدد في المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات ويقسم الناتج على مقدار الراتب الشهري للوزير المحدد في المرسوم التشريعي رقم 167/63.
ـ قانون التأمين والمعاشات يقوم على زيادة المعاش التقاعدي بزيادة الراتب، لتحقيق التناسب والتوازن بينهما.
ـ تعديل المادة 22 من القانون المذكور اعتمد الحد الأقصى الرقمي للمعاش التقاعدي، م.
ع الإبقاء على وجيبة رفع هذا الحد الأقصى الرقمي عند كل زيادة تطرأ على الراتب وبما يتناسب معها.
ـ المعاش التقاعدي يحسب بضرب مقدار راتب القاضي بالحد الأقصى الرقمي للمعاش المحدد في المادة 28 من القانون المذكور ويقسم الحاصل على مقدار الراتب وفق جدول الفئات القضائية.

هيئة عامة أساس 28 قرار 9 تاريخ 28/10/1985
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993