قاعدة 2560 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 766
ـ1 يحق للكفيل أن يطالب بأصل مبلغ الكفالة وبكل نفقة او غرامة نجمت على الكفالة ولا مجال للقول بأن التقاعس عن الدفع أدى إلى تحقق الغرامات فيبقى المكفول ملزماً بها.
ـ2 إن كفالة الموفد ببعثة دراسية تخرج عن مفهوم العقود الادارية والاختصاص بالمنازعات الناشئة عنها ينعقد للقضاء العادي.
نقض سوري رقم 804 أساس 33 تاريخ 29 / 4 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2560 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 6212
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137