تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2561 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 768

قاعدة 2561 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 768

ـ1 لمالك العقار وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، والبائع من حيث المبدأ ملزم بتسليم العقار المبيع خاليا من الشواغل اذ أن تسليم المبيع هي من مستلزمات عقد البيع.
ـ2 على الشاغل أن يبرر السبب المشروع لاشغاله وأن يثبت هذا السبب على ما هو عليه الاجتهاد المستقر.

نقض سوري رقم 487 أساس 4309 تاريخ 16/3/1981 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2561 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6301

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137