تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2562 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 761

قاعدة 2562 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 768

ـ1 لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وليس للغير اشغاله بدون سبب قانوني مشروع. وتسليم العقار يكون الى مالكه في السجلات العقارية حسب قيود هذه السجلات.
ـ2 لمالك العقار اقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارضة الشاغل له في استعمال عقاره دون اللجوء الى دعاوى الحيازة. ولو صدر حكم في دعوى الحيازة فلا مانع من اقامة دعوى أصل الحق نظرا للحجية المحدودة للحكم الصادر في دعوى الحيازة.

نقض سوري رقم 121 أساس 1981 تاريخ 30/1/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2562 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6303

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137