قاعدة 2564 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 773
بمقتضى المادة 773 مدني على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة. فإذا كانت هذه الأنظمة تمنع فصل ملكية السطح عن البناء في منطقة عقار فلا بد من مراعاة هذه الأنظمة الموضوعة لمصلحة عامة تتعلق بالسياسة السكنية وأنظمتها.
نقض سوري رقم 1827 أساس 1532 تاريخ 23/11/1981 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2564 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6326
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137