قاعدة 2565 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 775
لا يكفي الدفع بعدم استعمال الأرض وحراثتها خمس سنوات لجعل الحق ساقطا ولكن يجب اقامة الدعوى بفسخ التمليك لعدم الاستعمال أمام المرجع المختص. وما لم يتم ذلك فان المالك الذي سجل العقار على اسمه له أن يتناول ثماره ويدعي بالضرر والتعويض عن اشغال العقار.
نقض سوري رقم 354 أساس مدني 353 تاريخ 21/10/1974 ـ مجلة المحامون ص 251 لعام 1974
قاعدة 2565 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6333
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137