تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2566 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 775

قاعدة 2566 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 775

ان وجود قسم من الأرض مكسو بالدغيلات الحراجية لا يحقق شروط المادة 775 مدني لأن وجودها وان كان يدل على عدم حراثة الأرض الا أنه لا يدل على عدم استعمالها.

نقض سوري رقم 2066 أساس 912 تاريخ 2/11/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2566 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6334

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137