تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2567 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 775

قاعدة 2567 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 775

الأراضي الموات هي الأراضي الأميرية التي تخص الدولة إلا أنها غير معينة ولا محددة ولم يحدد لها القانون بعدا عن العمران وعليه فان الأبنية الواقعة في هذه الأراضي لا تطبق عليها قواعد التصرف من حيث وجوب الحراثة تفاديا للاسقاط ولا ينظر إلى أصلها من الأراضي الأميرية وتبقى من العقارات المملوكة لتنافي طبيعته مع شروط الاستثمار الواردة في القانون.

نقض سوري رقم 99 أساس 1418 تاريخ 9/2/1978 ـ مجلة المحامون ص 176 لعام 1978
قاعدة 2567 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6335

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137