تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2568 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 775

قاعدة 2568 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 775

لئن كان حق التصرف في العقارات الأميرية يسقط بعدم حراثتها أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات الا أن البناء عليها يعتبر استعمالا ولا مجال لاسقاط حق التصرف مادام النص لم يحصر الاستعمال بشكل معين.

نقض سوري رقم 1 أساس 232 تاريخ 19/1/1985 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2568 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6337

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137