قاعدة 2568 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 775
لئن كان حق التصرف في العقارات الأميرية يسقط بعدم حراثتها أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات الا أن البناء عليها يعتبر استعمالا ولا مجال لاسقاط حق التصرف مادام النص لم يحصر الاستعمال بشكل معين.
نقض سوري رقم 1 أساس 232 تاريخ 19/1/1985 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2568 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6337
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137