قاعدة 2569 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 776
ان اقامة المالك على حدود ملكه حائطا تصل قمته الى ارتفاع عقار الجار بقصد حجب النور والهواء دون أن يكون له فائدة حقيقية أو منفعة جدية منه يعتبر استعمالا للحق بصورة غير مشروعة يسوغ معها للقضاء الحكم بهدم جزء من الحائط بحسب تقدير المحكمة.
نقض سوري رقم 186 تاريخ 25/2/1953 ـ مجلة القانون ص 344 لعام 1953
قاعدة 2569 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6346
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137