Call us now:
قاعدة 257 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
إن القاضي الذي أجازت له المادة 172 وما يليها من قانون العقوبات أن يفرج عن المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية ضمن الشروط المحددة فيها غير ملزم حتماً بالإفراج عن المحكوم عليه لأن القانون جعل هذا الإخراج جوازياً، يعود لتقدير القاضي ويعتمد على قناعته وحسن تقديره لواقعات الدعوى وظروفها وملابساتها والاعتبارات التي روعيت عند تقدير العقوبة في الحكم الأصلي وسيرته في السجن خلال تنفيذها. ويبقى كل ذلك من الأمور الموضوعية لا يجوز مجادلة قضاة الأساس في تقديرهم لها.
عسكرية532 قرار502 تاريخ 1/4/1982
قاعدة 257 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 235