قاعدة 2570 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 776
ان اقامة جدار في عقار يحجب النور عن عقار آخر يحول دون تحصيل المنافع من النافذة المفتوحة بارتفاع يعلو قامة الانسان مع عدم وجود مصلحة لمالك العقار الأول هي استعمال للحق بصورة غير مشروعة.
نقض سوري رقم 340 تاريخ 27/6/1954 ـ مجلة القانون ص 912 لعام 1954
قاعدة 2570 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6348
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137