قاعدة 2571 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 776
اذا كان القيد العقاري يشير الى أن قبو البناء مشترك لمالكي المقاسم وهو معد للتدفئة المركزية فان استعمال هذا القبو لوضع أجهزة التدفئة المركزية يتفق مع الغرض الذي أعد له بموجب قيود السجل العقاري وليس في هذا الاستعمال تعسف مادام مألوفا ولا ينطوي على غلو أو تعسف عملا بالمادة 776 مدني.
نقض سوري رقم 1696 أساس 3667 تاريخ 21/9/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2571 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6350
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137