تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2572 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 776

قاعدة 2572 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 776

ليست الدولة مسؤولة عن الضرر اللاحق بالمزروعات نتيجة تحويلها الطريق الى طريق ترابية مجاورة للمزروعات لأنه لا خطأ من جانبها وانما تستعمل حقها المشروع. ما لم يثبت أنها لم تتخذ كل الاحتياطات لتجنب الضرر أو أن الضرر جاوز المألوف على أساس المسؤولية التقصيرية.

نقض مدني سوري 2710 أساس 1717 تاريخ 19/11/1964 ـ المحامون ـ ص 381 لعام 1964
قاعدة 2572 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6352

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137