قاعدة 2573 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 776
ان القضاء العادي هو المختص للنظر في طلب ازالة الضرر الناشئ عن الجوار (ازالة محمصة). وعلى المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والقرارات المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة ومن حق الجار طلب ازالة الضرر غير المألوف.
نقض سوري رقم 981 تاريخ 17/5/1966 ـ مجلة القانون ـ ص 869 لعام 1966
قاعدة 2573 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6353
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137