قاعدة 2574 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 778
ان حق الملكية بحسب طبيعته حق مطلق يخول المالك حق التصرف فيه فلا يصح تقييد هذا الحق بشرط يحد من حرية المالك في التصرف ما لم يكن هذا الشرط مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة. وتأسيسا على ذلك فان الشرط الذي يقيد حرية المالك في التصرف بزمن غير معقول يكون لغوا.
نقض مدني سوري 295 أساس 191 تاريخ 27/5/1962 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 115 لعام 1962
قاعدة 2574 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6364
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137