قاعدة 2575 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 781
المشتري من أحد الشركاء المشتاعين يعتبر حسن النية تجاه بائعه وسيئ النية تجاه الآخرين اذا هو بنى على جزء من العقار دون أذنهم ولهم أن يطالبوه بأجر مثل حصتهم دون أن يحتج عليهم بحقه في تملك ثمار الجزء الذي أفرزه لنفسه وشغله ولو كان هو الذي بنى عليه.
نقض سوري رقم 344 أساس 391 تاريخ 30/9/1974 ـ مجلة المحامون ص 257 لعام 1974
قاعدة 2575 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6380
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137