قاعدة 2576 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 781
ـ1 اذا ملك اثنان أو أكثر مالا بحصص معينة من غير أن تفرز حصة كل منهم اعتبر المال مشاعا وهم شركاء في الشيوع ويملك كل شريك حصته الشائعة ملكية تامة وله أن يتصرف فيها بجميع التصرفات الجائزة.
ـ2 اذا باع الشريك المشتاع جزءا مفرزا من المال الشائع قبل القسمة فانه يكون قد باع ما يملك وما لا يملك وسواء وقع البيع على جزء مفرز من المال الشائع أو على كل المال الشائع. ويعتبر الشركاء من الغير في هذا البيع بالنسبة الى حصصهم الشائعة في الجزء المفرز أو الشائعة في كل المال الشائع وينفذ البيع في حقهم بالنسبة الى حصة الشريك الشائعة. فيحل المشتري محل الشريك البائع في هذه الحصة ويصبح شريكا على الشيوع مع سائر الشركاء.
نقض سوري رقم 2159 أساس 922 تاريخ 21/11/1983 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2576 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6382
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137