قاعدة 2577 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 781
يجوز للشريك في الشيوع أن يملك حصته ملكا تاما وأن يتصرف فيها ويستولي على ثمارها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء، مما لا حاجة معه لرفع يد جميع الشركاء عن العقار وتعيين من يديره.
نقض سوري رقم أساس 2599 تاريخ 31/12/1955 ـ مجلة القانون ـ ص 185 لعام 1956
قاعدة 2577 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6386
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137