تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2578 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 781

قاعدة 2578 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 781

إن تملك الشريك للبناء الذي أقامه على الأرض المشتركة لا يتوقف على كون البناء يفوق في قيمته الأرض المشاد عليها فحسب، وانما على اظهار نيته بالتملك، والا فان الشريك يحق له مطالبه الشريك الباني بأجر مثل حصته.

نقض سوري رقم 1437 تاريخ 27/6/1966 ـ مجلة القانون ـ ص 893 لعام 1966
قاعدة 2578 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6388

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137