قاعدة 2579 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 781
ان معاملة الافراز لا يكفي فيها توقيعها فقط ولا بد من موافقة بقية الشركاء أو ازالة الشيوع. وللشريك أن يأخذ حصة شائعة تعادل المبيع بانتظار ما تتركز عليه القسمة بين الشركاء. ولا بد من ادخال بقية الشركاء لاثبات الموافقة على الافراز والاختصاص.
نقض سوري رقم 269 أساس 172 تاريخ 23/2/1983 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2579 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6390
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137