Call us now:
قاعدة 258 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 61
لا تجبر المرأة على المتابعة إلا بعد قبض ما تعورف تعجيله لمثلها إن كان المهر مثلياً.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 462 قرار 440 تاريخ 19/12/1964
قاعدة 258 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 187