قاعدة 258 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

قاعدة 258 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

إن منح وقف الحكم النافذ أو حجيته، يكون عن العقوبة الأصلية، لا عن العقوبة الإضافية الموصوفة بصراحة الفقرة الأولى من المادة 173/ عقوبات بدلالة المادة 45 و 64 و 33 عقوبات اقتصادية.

نقض سوري – أمن اقتصادي 108 قرار88 تاريخ 7/10/1982
قاعدة 258 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 235