قاعدة 2580 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 781
ـ1 ان كون الحصة مملوكة على الشيوع لا يمنع من يملكها من التصرف فيها ضمن نطاق ما يخصه من الملكية الشائعة ولا يتوقف على ازالة الشيوع.
ـ2 ان حق المالك باستعمال واستغلال ملكه ينصرف الى المالك المستقل ولا يشمل المالك على الشيوع.
ـ3 ان دعوى منع المعارضة لا يجوز اعتبارها مستأخرة لحين البت في فسخ سندات التمليك.
نقض رقم 653 أساس 1618 تاريخ 29/6/1975 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2580 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6393
تصنيفات الاجتهاد:
منع معارضة
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137