قاعدة 2581 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 781
بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من حصته لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل يظل معلقا على نتيجة القسمة الا أنه يعتبر صحيحا ونافذا في حق الشريك البائع ومنتجا لآثاره القانونية.
نقض مصري تاريخ 17/2/1975 ـ الموسوعة الذهبية للاستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء التاسع ـ ص 246 فقرة 513
قاعدة 2581 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6395
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137