قاعدة 2582 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 781
حق المالك على الشيوع في بيع ملكه محددا قبل القسمة ـ حالة التحديد وان ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو اجازة الشريك على الشيوع الا أن هذا لا يبطل عقد البيع.
نقض مصري رقم 361 تاريخ 28/6/1956 ـ المرجع السابق ـ ص 259 فقرة 545
قاعدة 2582 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6396
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137