قاعدة 2583 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 783
ان المقصود من نص المادة 783 من القانون المدني هو وضع قواعد لادارة المال الشائع تتبع عند قدم اتفاق الشركاء بصورة تكفل استغلاله. ولم يقص منه تخويل أغلبية الشركاء استلام المال الشائع واخراج الآخرين منه والانفراد باستعماله. مما يرتب معه على القضاء الزام أغلبية الشركاء باتخاذ الاجراءات التي تحقق حسن ادارة العقار بشكل يكفل مصالح جميع الشركاء بأن يعهدوا لواحد منهم أو من غيرهم بإدارة المال الشائع الادارة المعتادة.
نقض سوري رقم 7 تاريخ 19/1/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 155 لعام 1955
قاعدة 2583 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6404
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137