قاعدة 2584 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 783
اذا تولى أحد الشركاء الادارة في المال الشائع دون اعتراض من الباقين عدّ وكيلا عنهم وعليه أن يوافي الموكل بالمعلومات عما وصل اليه في تنفيذ الوكالة.
نقض سوري رقم أساس 1737 تاريخ 21/9/1955 ـ مجلة القانون ـ ص 934 لعام 1955
قاعدة 2584 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6406
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137