تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2586 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 783

قاعدة 2586 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 783

لئن كانت المادة 783 فقرة 2، خولت الاغلبية في ملكية العقار الشائع حق اختيار مدير لادارته، الا أن الفقرة 3 نصت على أنه اذا تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين، عد وكيلا عنهم، دون حاجة الى توكيل خاص.

نقض سوري رقم 1785 تاريخ 9/8/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 816 لعام 1964
قاعدة 2586 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6409

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137