قاعدة 2587 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 783
لئن كان ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء على الشيوع في أعمال الادارة المعتادة ملزما للجميع الا أنه في حالة التبرع فانه لا يكون نافذا في حق الشريك المعارض لان التبرعات ليست من أعمال الادارة ولا بد فيها من وكالة خاصة.
نقض سوري رقم 1166 أساس 1739 تاريخ 31/5/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2587 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6412
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137