قاعدة 2588 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 784
ـ1 ان النزاع الناشئ بعد نفاذ أعمال الادارة غير المعتادة في المال الشائع أو بعد التصرف لا يدخل في نطاق الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح المتعلق بادارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها.
ـ2 قيام الشريك المشتاع بعمل يغير من أعمال الادارة المعتادة ـ بناء غرفة على سطح البناية المملوكة على الشيوع يعتبر تغيير أساسي في المال الشائع ـ فاذا لم يوافق أصحاب ثلاثة أرباع العقار الشائع على هذا التصرف ولم يقروه بعد رفع الدعوى جاز اجبار الباني على ازالة البناء ودفع التعويض.
ـ3 للشركاء المشتاعين مهما بلغت مقدار حصصهم أن يقيموا الدعوى لحفظ المال الشائع ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
ـ4 المحكمة غير مكلفة بدعوة بقية الملاك لسؤالهم عما اذا كانوا يوافقون على تصرف الشريك واليمين على العلم بالبناء غير منتجة لان العلم لا يعني بالضرورة موافقتهم عليه وقبولهم به.
ـ5 اذا كان تصرف الشريك باطل من أساسه فان موافقة بعض الشركاء لقاء بدل ايجار لا يضفي مشروعية على هذا التصرف والاحتماء بالايجار لأن البناء واجب الهدم.
نقض سوري رقم 1793 أساس 854 تاريخ 29/8/1983 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2588 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6418
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137