تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2589 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 784

قاعدة 2589 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 784

اذا كانت الأعمال الجارية على العقار المشتاع تعتبر من التغييرات الأساسية وتستهدف التعديل في الغرض الذي أعد له فهي تخرج عن الأعمال المعتادة وتحتاج الى موافقة مالكي ثلاثة أرباع المال الشائع. وللمحكمة أن تقرر وقف الأعمال في هذه الحالة.

نقض سوري رقم 364 أساس 57 تاريخ 4/3/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2589 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6422

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137