قاعدة 2589 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 784
اذا كانت الأعمال الجارية على العقار المشتاع تعتبر من التغييرات الأساسية وتستهدف التعديل في الغرض الذي أعد له فهي تخرج عن الأعمال المعتادة وتحتاج الى موافقة مالكي ثلاثة أرباع المال الشائع. وللمحكمة أن تقرر وقف الأعمال في هذه الحالة.
نقض سوري رقم 364 أساس 57 تاريخ 4/3/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2589 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6422
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137