قاعدة 259 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 61

قاعدة 259 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 61

إن قيام الخلوة وعدم قيامها لا يدخل من مهمة المحكمين وإنما هو من أولى واجبات القضاء الشرعي ولا بد من ثبوته أمام القضاء حتى إذا انتهت المحكمة إلى قيام الخلوة أو عدم قيامها أحالت الدعوى للمحكمين بعد أن تفصح عن ذلك بقرار إعدادي صحيح.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 236 قرار 342 تاريخ 22/4/1982
قاعدة 259 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 188