قاعدة 259 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

قاعدة 259 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

إذا صدر قانون جديد يقضي بعقوبة أخف ويسمح بوقف تنفيذ الحكم يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم.

نقض سوري – جنحة 1542 قرار1603 تاريخ 13/10/1979
قاعدة 259 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 236